السيد الخميني
424
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي ، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه « 1 » يكفي . ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله ، لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة ، لا يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة . ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية . ( مسألة 11 ) : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة . وهو من العبادات ، يعتبر فيه النيّة نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً . ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في ذبح الكفّارات « 2 » . ( مسألة 12 ) : لو شكّ بعد الذبح - في كونه جامعاً للشرائط أولا - لا يعتني به ، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا ، يجب العلم بإتيانه ، ولا يكفي الظنّ ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح ، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً ، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب الإعادة . ( مسألة 13 ) : يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً ، يأكل ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، ويهدي ثلثه . والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب . ( مسألة 14 ) : لو لم يقدر على الهدي - بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده - يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه .
--> ( 1 ) - في ( أ ) بدل « سمنه » ورد : « عدمه » ( 2 ) - في ( أ ) لم يرد : « ويعتبر . . . الكفّارات »